بيان صادر عن منظمة مسارات العدالة
إن منظمة مسارات العدالة تعبّر عن تقديرها ترحيبها بقرار القضاء الفرنسي الذي صدر يوم الأربعاء 15.11.2023 والذي يقضي بإصدار مذكرات توقيف بحق أهم شخصيات النظام السوري وهم:
(رئيس النظام السوري بشار الأسد، اللواء ماهر الأسد، العميد بسام الحسن، العميد غسان عباس)، وذلك بتهمة استخدامهم للأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في دوما، وفي الغوطة الشرقية خلال شهر آب 2013، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين (أكثر من 1466 شهيد وإصابة ما يقارب 10000 شخص، حسب إحصائية المكتب الطبي الموحد في الغوطة).
وإذ تؤكد منظمة مسارات العدالة على أن قرار القضاء الفرنسي بعدم انطباق أحكام حصانة الرؤساء (الحصانة الممنوحة لرئيس الجمهورية) هو قرار تاريخي يُظهر عدم إمكانية القبول بمبدأ الحصانة في مثل هذا النوع من الجرائم، على اعتبار أن ذلك يعتبر قاعدة دولية عرفية مفادها إمكانية معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية أمام محاكم دولية بغض النظر عن صفتهم الرسمية حتى لو كان مرتكب تلك الجريمة رئيس دولة، وقد نصت عليها المادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتؤكد أيضاً حقيقة أن إصدار قرار باستخدام الأسلحة الكيماوية لا يتم دون موافقة مباشرة من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش و القوات المسلحة.
وإذ يأتي هذا القرار في سياق الالتزام بتحقيق العدالة وحقوق الإنسان العالمية، فإن منظمة مسارات العدالة تجدد دعوتها للمجتمع الدولي للوقوف متحداً في مواجهة أي انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والعمل المشترك للتأكد من محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وأنه يجب على الجميع الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للضحايا.
تؤكد مسارات العدالة على أهمية دور القضاء الفرنسي في تعزيز العدالة وضمان احترام القوانين الدولية. وتطالب بتعاون جميع الأطراف لتنفيذ هذا القرار والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
لقد كان هذا المسار حصيلة جهود وطنية قانونية سورية أفراداً ومنظمات، حيث اجتمعت فيها شجاعة وإرادة الناجين والشهود مع الخبرات التوثيقية والحقوقية مستفيدة من مبدأ الاختصاص القضائي خارج الإقليم فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في النظام القضائي الفرنسي.
إن منظمة مسارات العدالة تسعى منذ تأسيسها لتحقيق العدالة، وتعزيز سلطة القانون، وما تحقق اليوم هو خطوة صحيحة على طريق العدالة الطويل، وسوف تتبعها خطوات لاحقة وعلى عدة مسارات، حتى نصل إلى اليوم الذي يحاسب فيه بشار الأسد بصفته وجميع مرتكبي الانتهاكات في سوريا على كل ما ارتكبوه بحق الشعب السوري
المادة 27
عدم الاعتداد بالصفة الرسمية
1 – يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون
أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص،
سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا
منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية
الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل، في حد ذاتها، سببا
لتخفيف العقوبة.
ملاحظة: أن النظام الفرنسي يقدم المعاهدات والقوانين الدولية على القوانين الوطنية
شاهد أيضاً : المسؤولية الجنائية بخصوص مجزرة حي التضامن بدمشق